السيد محمد جواد العاملي

28

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي )

ولخروج الجنب من المسجدين ( 1 )

--> ( 1 ) اعلم أن اعتراض المدارك لم نفهمه لأنه إن أراد بمطلق الطهارة الطبيعة لا بشرط ( ففيه ) أنه لم يقل به أحد لأن الصلاة تتوقف على الوضوء تارة وعلى الغسل تارة وعليهما أخرى على المشهور والمراد من قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور ليس توقفها عليه من دون قيد خصوصية ( قوله ) وما توقف على نوع خاص فيه أن النوع الخاص طهارة أيضا لتوقف صحة الصوم عليه كما صرح به بل صرح بأنه طهارة حيث جعله نوعا منها والخصوصية لا تخرجه عن كونه فردا للطهارة على أنه هو يوجب التيمم للخروج من المسجدين ويوجبه لدخول المساجد عموما كما سيجيء في بحث التيمم إن شاء اللَّه تعالى ( منه عفا اللَّه عنه )